هذا» (١) وفي خبر آخر قال (عليه السلام): «كف عن هذا» (٢) وكذا لا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره.
والمراد بالأشهر الهلالية، وحينئذ فإن مات في أول رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وتضم إليها عشر ليال بأيامها من الشهر الخامس، وإن مات في أثناء الشهر فإن كان الباقي منه عشرا اعتدت بها مع أربعة هلاليات، وإن كان الباقي أقل من عشرة أكملته عشرا من الشهر السادس، وإن كان أكثر من عشرة تعتد بثلاثة أشهر وتكمل الأول من الخامس ثلاثين وتضم إليها عشرا، ولو كان موته في أثناء النهار تكمل بقيته من اليوم الذي بعد المدة. ولو كانت لا تعرف الهلال لحبس أو غيره اعتدت بالأيام مائة وثلاثون يوما بلياليها. ولو كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من الوضع والعدد المزبور بالإجماع والأخبار المستفيضة (٣) مع أنه مقتضى الجمع بين الآية المزبورة وآية ﴿أولات الأحمال﴾ (4).
(مسألة 2): يجب عليها في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، وهو كالإحداد في الشرع بل واللغة ترك الزينة في البدن واللباس، بمثل التكحل والتطيب والخضاب والحمرة والخطاط وماء الذهب ونحوها، وليس ما يعد زينة كالأحمر والأصفر والحلي ولبس الحرير والديباج ونحوها من الثياب، وبالجملة كل ما يعد زينة مما تتزين به للزوج المختلف بحسب الأشخاص والبلدان والأزمان فيحكم في كل بلد بما