الأخبار على اعتبار اللفظ فيها على كثرتها، فما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول وجعلوها من القيود.
ويشترط فيها القربة فلو أعطى لا بقصدها لم تكن صدقة.
ويشترط أيضا القبض، والمشهور اعتبار كونه بإذن المتصدق، لكن لا دليل عليه، وكونه منهيا عنه على فرضه لا يدل على فساده، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، وخلاف المبسوط (1) ضعيف، مع أنه رجع عنه (2).
ولا يشترط الفقر في المتصدق عليه، ولا الإسلام، فيجوز التصدق على الكافر غير الحربي. ويظهر من بعض الأخبار عدم جوازه على من عرف بالنصب (3) ويظهر من الوسائل الفتوى به (4). ويجوز على مجهول الحال بلا إشكال.
ولا يجوز التصدق بالمال الحرام، ولو نوى الرياء فيه بطل، لأنه يعتبر فيه القربة.
ويجوز على الهاشمي وإن كان واجبا بنذر أو كفارة، إذ المحرم عليه خصوص الزكاة من غير الهاشمي.
ويكره التصدق بجميع المال.
ويكره تملك ما تصدق به بالشراء ونحوه، وقيل: يحرم (5) وهو الأحوط، لجملة من الأخبار (6).