به لاطلاعها على أن المتلف غيره، وإن كان المنكر لا يدعي ذلك لجهله بالحال فإذا شهدت البينة بأنه لم يتلف لا مانع من سماعها وإن كانت من بينة النفي، وإذا ضمت إلى قولها: «لم يتلف» قولها: «إن المتلف فلان».
فأولى، ولعلنا نتعرض للمسألة بعد هذا إذا عثرنا على من تعرض لها.
ثم إن هذا الحكم جار في جميع الدعاوي سواء كانت متعلقة بالمال عينا أو دينا أو بغيره من العقود والإيقاعات كالنكاح والطلاق والعتق وغيرها. نعم لا يجري حكم اليمين في الحدود، والظاهر عدم الخلاف فيه، لقوله (عليه السلام): «لا يمين في حد» (1) وسيأتي التعرض له.
(مسألة 1): إذا أجاب بالإنكار وجب على الحاكم إذا لم يعلم المدعي أن عليه البينة أن يعرفه بذلك ثم يقول: ألك بينة؟ فإن لم تكن عنده، وجب أن يقول له: لك حق الحلف. إذا لم يعلم بذلك، وحينئذ فإن التمس منه الإحلاف أحلفه.
(مسألة 2): لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي، وكذا لا يجوز تبرع المنكر به قبل سؤاله بلا خلاف، بل بالإجماع على الظاهر، لأنه حقه فيتوقف على مطالبته، وربما يتعلق غرضه بأن لا يحلفه توقعا لوجود شهود أو ارتداع المنكر على إنكاره أو طي الدعوى بالصلح أو نحو ذلك.
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة ابن أبي يعفور: «إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي» (2) وبما اشتمل من الأخبار على قوله: استحلفه.
فإنه ظاهر في أنه متوقف على استحلاف المدعي، فلو أحلفه الحاكم أو