(مسألة 31): ما يعمل من جنسين أو أزيد، إما أن لا يخرج بذلك عن حقيقة كل من الجزءين أو الأجزاء مثل الآنية المصوغة من الذهب والفضة أو الصفر، ومثل الشلة المعمولة من الأرز والحليب، والطبيخ المعمول من الأرز والماش - وإما أن يخرج عن حقيقة كل من الجزءين أو الأجزاء إلى ثالث كبعض المعجونات، وبعض الحلاوي، وبعض المطبوخات وبعض المشروبات.
ففي القسم الأول يجوز بيعه بمثله وبهما وبثالث، ولا يجوز بيعه بأحدهما إلا مع كونه أزيد مما يجانسه بمقدار يكون قابلا لمقابلة الأجر بانفراده على الأحوط، وإن كان الأقوى جوازه، وإن لم يكن قابلا للمقابلة إلا مع الانضمام، ولا يشترط العلم بمقدار كل من الجزءين أو الأجزاء في صحة البيع، بل يكفي العلم بمقدار المجموع مع العلم بالزيادة المزبورة، وإن لم يعلم مقدارها، وفي المعمول من ثلاثة أجزاء أو أزيد يجوز بيعه بجزءين مما فيه من الأجزاء كما لا يخفى.
وأما القسم الثاني فالظاهر عده جنسا مستقلا، فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا، ويجوز بثالث وبالجزءين بل بواحد ولو من غير زيادة فيه على ما يجانسه، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط بعدم بيعه بأحد الجزءين أو الأجزاء بلا زيادة منه على ما يجانسه، وعدم بيعه بمثله متفاضلا أيضا.
(مسألة 32): المشهور على أن كل جنس مع ما يتفرع عليه ويعمل منه كالجنس الواحد، فلا يجوز التفاضل بينه وبين فروعه، وكذا لا يجوز التفاضل بين فروعه بعضها مع بعض، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها، ولا بينها وبين دقيق الشعير وسويقه، كما لا يجوز بين الشعير وبينهما، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز منهما، ولا بينهما وبين الهريسة، كما لا يجوز بين الخبز والهريسة، ولا بين الأرز وطبيخه، ولا