الثبوت أخذا بالقدر المتيقن من الخارج من عموم حرمة الربا.
(مسألة 53): المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، لصدق الزوجة والأهل. وعن جماعة (1) الاختصاص بالدائمة، لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة. ولا يبعد التفصيل بين ما إذا اتخذها أهلا اتخاذ الزوجة الدائمة وغيرها. أما المطلقة رجعية فالظاهر احتسابها أجنبية فلا يلحقها الحكم.
(مسألة 54): المراد من عدم الربا بين المسلم والحربي جواز الأخذ منه لا جواز الإعطاء أيضا، لما مر في الخبر وصرح به جماعة (2) وإن أطلق بعضهم، بل عن ابن البراج: جواز الأمرين مثل سائر المذكورين (3).
ولا وجه بعد تخصيص الخبر بالأخذ منه دون الإعطاء، ومقتضى إطلاق الخبر عدم الفرق بين كونه في دار الإسلام أو لا، وكذا عدم الفرق بين المعاهد وغيره. لكن خص بعضهم (4) الحكم بغير المعاهد لاحترام ماله.
وفيه: أنه لا ينافي جواز الأخذ منه برضاه. نعم ربما يجمع بين قوله (صلى الله عليه وآله): «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا» وبين خبر زرارة ومحمد (5) - حيث دل على ثبوت الربا بين المسلم والمشركين - بحمل الأول على غير المعاهد، والثاني على المعاهد، لكنه لا شاهد عليه، فالأولى أن يقال: القدر المتيقن هو غير المعاهد بعد المعارضة بين الخبرين.
(مسألة 55): المشهور ثبوت الربا بين المسلم والذمي، للعمومات