الأداء، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مدع.
(مسألة 14): يشترط في تحقق الربا في المعاملة شرعا وحرمته أمران:
أحدهما: اتحاد جنس العوضين أو كون أحدهما أصلا للآخر أو كونهما فرعين من جنس واحد كما سيأتي تفصيله، والمراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس لغوي عرفي. وضابطه أن يكون له اسم خاص ولم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاص، كالحنطة والتمر والزبيب والذهب والفضة ونحوها مما يكون الأقدار المشتركة التي تحتها أصنافا لها وليس لها اسم خاص بل تذكر مع الوصف; فيقال:
الحنطة الحمراء أو الصفراء، أو الجيدة أو الرديئة أو نحو ذلك، وكذلك في بقية المذكورات.
وعلى ما ذكر فمثل الطعام والحب ونحوهما مما يكون تحته أقدار مشتركة كالحنطة والشعير والماش والعدس لا يعد جنسا واحدا، فلا يكون مثل الحنطة والماش من جنس واحد.
(مسألة 15): إذا شك في مورد في اتحاد جنس العوضين وعدمه، فالظاهر جواز المعاملة مع التفاضل فيه; إذ حرمة التفاضل معلقة على الاتحاد المشكوك تحققه الموجب للشك في حرمته فيرجع فيه إلى عموم مثل (أحل الله البيع).
ودعوى: أن الشبهة موضوعية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم; لأن المفروض أن الشك في أن الشئ الفلاني متحد مع الآخر جنسا أو لا، والعام ليس متكفلا لبيان هذا، كما إذا قال: أكرم العلماء وقال أيضا: لا تكرم الفساق وشك في أن زيدا العالم فاسق أو عادل لا يكون قوله:
أكرم العلماء مبينا لأنه فاسق أو لا; مدفوعة: بمنع عدم جواز التمسك بعد ظهور العموم في جميع أفراده التي منها الفرد المشتبه، فلا بد من شمول حكمه له بخلاف الخاص; فإن المفروض عدم تحقق فردية