المجهول مالكه والمظالم والنذور لسائر الأئمة (عليهم السلام) والأوقاف عليهم ونحو ذلك، فالمدعي في زمن الغيبة هو نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط، وحينئذ فإن علم بالحق علما قطعيا له أن يدعي وأن يعمل بمقتضى علمه لا من باب الحكم بل من باب الأمر بالمعروف، وإلا فإن كان هناك بينة فله أن يترافع عند فقيه آخر ويثبت الحق، وليس له الحلف مع الشاهد الواحد، وله استحلاف المدعى عليه إذا اقتضته المصلحة، وليس له أن يتصدى للمرافعة أي الحكومة بنفسه ولو بنصب وكيل عن نفسه، نعم له أن يوكل من باب النيابة العامة شخصا عن الإمام (عليه السلام) يترافع مع المدعى عليه عنده.
* * * الفصل الحادي عشر في أحكام اليد والمراد بها السلطنة العرفية والاستيلاء على الشئ المختلفة بحسب الموارد بأن يكون تحت اختياره وتصرفه، كالدراهم في كيسه أو جيبه، واللباس على بدنه، والفراش تحته والغطاء فوقه ونحو ذلك، كالانتفاع بمثل الركوب والحمل في الدابة، والسكنى والتعمير والتخريب والإجارة في الدار ونحوها، والزرع والغرس في الأرض، والسقي ونحوه في الزرع والنخل والشجر، ومثل كون الشئ في المكان المختص به ملكا أو إجارة أو عارية، بل أو غصبا كالأجناس في دكانه والدابة في مذوده والطعام في بيته أو مذوده ونحو ذلك، فإن ذلك يد عليها، وكوضع الأمتعة في بيت أو دكان، فإنه يد عليهما، وهكذا، وقد تتعارض الموجبات لصدق اليد كما إذا كان المسلك لزيد في دار عمرو أو كان المتاع الموضوع في الدكان