فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن» (1). ويؤيده سائر الأخبار الدالة على أن الولد وماله لأبيه (2) لكن عن القواعد جواز حبسه لدين ولده (3) ولعله لضعف الخبر سندا ودلالة.
(مسألة 12): إذا كان المديون مريضا يضره الحبس يشكل جواز حبسه، كما أنه لو كان له مانع آخر - كما إذا كان أجيرا للغير أو كان عليه واجب - يكون الحبس منافيا له.
(مسألة 13): الظاهر أن مؤنة الحبس من بيت المال، وإذا لم يكن فعلى المحبوس، ويحتمل كونها على المحكوم له.
(مسألة 14): إذا ثبت إعسار المديون فالمشهور أنه ينظر ويخلى سبيله حتى يحصل له مال، فلا يجوز إجارته ولا استعماله، بل عن ابني زهرة وإدريس: الإجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه (4).
وظاهرهم عدم جواز إلزامه بالتكسب وعدم وجوبه عليه، بل عن المبسوط: أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام (5) بل عن بعضهم إرسال عدم وجوب التكسب عليه إرسال المسلمات (6) ولازم ما ذكروه كون وجوب أداء الدين مشروطا لا مطلقا نظير وجوب الحج المشروط بالاستطاعة.