(مسألة 10): قد عرفت أنها لو طلقت بائنا ثم مات زوجها وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة لانقطاع العصمة بينهما فيكفي إكمال عدة الطلاق، وأما لو كان الطلاق رجعيا وقد مات زوجها وهي في العدة، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حائلا فالمشهور أن عليها استئناف عدة الوفاة وكفايتها وإن قلنا بعدم التداخل من حيث القاعدة في سائر المقامات، بل الظاهر عدم الخلاف فيه للنصوص المستفيضة:
منها: خبر هشام بن سالم «في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال (عليه السلام): تعتد بأبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها» (1).
ومنها: خبر محمد بن قيس «أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها» (2).
ومنها: خبر سماعة (3) إلى غير ذلك.
ومقتضى إطلاق جملة منها كإطلاق الفتاوى كفاية عدة الوفاة وإن كانت عدة الطلاق أطول، كما إذا كان حيضها في كل ثلاثة أشهر مرة، وكما إذا كانت مسترابة حيث إن عدتها ثلاثة أشهر بعد التسع أو بعد السنة، فليس عليها حينئذ أبعد الأجلين وإن كان مقتضى القاعدة ذلك، والمراد من قوله (عليه السلام): «أبعد الأجلين» في الخبر خصوص عدة الوفاة حيث إنها نوعا أبعد الأجلين لا الأبعد فعلا فإنه (عليه السلام) فسر الأبعد بعدة الوفاة.
هذا ولو وطئت شبهة ثم مات زوجها وهي في العدة فيمكن أن تكون كذلك، لأن وطء الشبهة حالها حال الطلاق، لكن الأحوط