مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء» (1) فمحمول على الاستحباب مع رضى المدعي. وأما صحيحة الصفار: «هل يقبل شهادة الوصي. للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه عدل آخر فعلى المدعي يمين» (2) فيمكن حملها على عدم سماع شهادة الوصي، وبالجملة لا إشكال في المسألة.
* * * الفصل السادس في الدعوى على الميت (مسألة 1): يشترط في سماع الدعوى على الميت قيام البينة المعتبرة مع اليمين الاستظهاري على المشهور، وادعى بعضهم عدم الخلاف فيه (3) وآخر الإجماع عليه (4). نعم في الجواهر: «خلت عنه كثير من كتب القدماء» (5) ويدل عليه ذيل خبر عبد الرحمن البصري: «فإن كان المطلوب بالحق قد مات، فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى ولا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم باليمين، أو