فصل في مسائل القسمة وهي على ما ذكروه تمييز حق الشركاء، والأولى التعبير بالتعيين، لأن الظاهر من التميز أن يكون له واقع معين، وليس كذلك، مع أنه يصدق التقسيم على توزيع مال على جماعة من غير سبق حق لهم فيه، ثم هي معاملة مستقلة وليست بيعا فلا يترتب عليها آثاره الخاصة - من الشفعة، وخيار المجلس، واشتراط القبض والإقباض في النقدين، ونحو ذلك - وليست معاوضة فلا يلحقها الربا بناء على اختصاصه بالمعاوضات. نعم يتحقق فيها التعاوض لكن لا بعنوان المعاوضة.
(مسألة 1): يشترط فيها الرضا في تعيين حصة كل منهما حتى في قسمة الإجبار، لأن الجبر في أصل القسمة لا يستلزم الجبر في تعيين الحصة. نعم لو لم يتراضيا تعين بالقرعة، هذا في الشركة الإشاعية، وأما إذا كانت بنحو الكلي في المعين فالتعيين بيد من عليه، ففي مثل البيع بيد البائع، وفي مثل الوقف على الفقراء بيد المتولي، وفي الخمس والزكاة بيد المالك. نعم إذا كان ملك الجميع بنحو الكلي في المعين، كما إذا كانت صبرة مشتملة على عشر أصوع فباع صاعا منها من زيد وصاعا من عمرو وهكذا إلى تمام العشرة، فحكمه حكم الشركة الإشاعية في اشتراط رضا الجميع في تعيين حصة كل واحد.
(مسألة 2): قالوا: يستحب للإمام (عليه السلام) أن ينصب قاسما، لأنه من المصالح العامة - وعن القواعد الإجماع عليه (1) وفي الجواهر: لا ريب