انحصار الحق في الموجودين، فيمكن دفعه بأن المتولي أو الحاكم الشرعي يتولاها عن البطون اللاحقة، ثم إن هذا إذا أريد القسمة الحقيقية بحيث تلزم على البطون، وأما إذا اقتسم أهل كل طبقة بالنسبة إلى أنفسهم فقط، فالظاهر أنه لا مانع منه وليس هذا مراد المشهور.
ثم إن قسمة الوقف عن الطلق إذا اشتمل على الرد من جانب الطلق فلا تجوز لاستلزامها ملكية بعض الوقف، وإن كان الرد من جانب الوقف فلا مانع منه ومقابل الرد وقف إن كان من الوقف، وإن كان من مال الموقوف عليه فهو لهم على الظاهر. نعم لو كان في مقابل الرد وصف مثل الجودة ونحوها كان الجميع وقفا، لعدم إمكان الفصل.
(مسألة 48): إذا كان الملك مشتركا بين الوقف والطلق بالإشاعة هل تثبت الشفعة بينهما أو لا؟ نقول: أما إذا بيع الطلق فالمشهور عدم ثبوتها للموقوف عليه متحدا كان أو متعددا، بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه (1) وعن الانتصار ثبوتها (2) بل يظهر منه الإجماع على ذلك. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين تعدد الموقوف عليه واتحاده، وعن جماعة الثبوت مع الاتحاد لا مع التعدد (3) وعن الدروس إسناده إلى المتأخرين (4). والأقوى عدم الثبوت مطلقا، أما بناء على عدم الانتقال إلى الموقوف عليه فلعدم الملك، وأما على الانتقال إليه فللتعدد ولو من جهة شركة البطون اللاحقة، وإمكان دعوى انصراف الأدلة، وعليه فيشكل