بخلاف زماننا، وأما التمسك بالأصل فلا وجه له، إذ مقتضاه عدم النفوذ.
ودعوى: أن مورد أخبار المرجحات التي هي العمدة في المقام خصوص صورة اختيار كل من المترافعين حاكما أو صورة رضاهما بحكمين فاختلفا فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا، مدفوعة بأن الظاهر منها أن المدار على الأرجح عند التعارض مطلقا كما هو الحال في الخبرين المتعارضين، بل في صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا، لوجوب الفحص عن المعارض. لكن هذا إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا مختلفين في الحكم من جهة اختلاف الفتوى، وأما إذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع إثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة في الأخبار على تعين الأعلم.
(مسألة 2): لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا، ولا يحل ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقا إلا من طرف حكمهم، وأما إذا علم بكونه محقا واقعا فيحتمل حليته. ويحتمل الفرق بين العين والدين، حيث إن الدين كلي في الذمة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكا له إلى تشخيص المديون بخلاف العين. وظاهر المقبولة حرمته مطلقا عينا كان أم دينا لقوله (عليه السلام): «فإن ما يأخذه سحت وإن كان حقه ثابتا» (1). لكنه مشكل خصوصا في العين. وربما يحمل الخبر على ما إذا كان حقه ثابتا بمقتضى حكمهم لا في الواقع، وهو بعيد، لأن ظاهره الثبوت واقعا. نعم يمكن حمله على أنه بمنزلة السحت في العقاب، لا أنه يحرم التصرف فيه، أو أن التصرف فيه محرم بالنهي السابق نظير حرمة الخروج عن الدار