(مسألة 44): المشهور على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (1) وعن ابن إدريس الجواز (2) ووافقه جماعة ممن تأخر عنه كالمحقق في النافع، والفاضل في التحرير والتذكرة والإرشاد، والشهيد في الحواشي والروضة والمسالك، والآبي، والخراساني، والكاشاني (3). والمشهور اختصاص المنع بما إذا كان اللحم من جنس ذلك الحيوان كلحم الغنم بالغنم، وأنه لا مانع إذا كان من غير جنسه، لكن عن جماعة كالمقنعة، والنهاية، والمراسم، والقاضي، إطلاق في المنع (4).
والظاهر أن محل الكلام هو الحيوان الحي، لكن مقتضى ما عن جماعة من التفصيل بين الحي والمذبوح والمنع في الثاني دون الأول; كونه أعم. وعن مجمع البرهان: كونه في خصوص المذبوح (5).
ثم الظاهر عدم الفرق بين جعل الحيوان ثمنا أو مثمنا فإن الأكثر وإن عبروا بأنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، إلا أن جماعة عبروا بأنه لا يجوز بيع الحيوان باللحم.
واستدل على أصل الحكم مضافا إلى الإجماع بالنبوي العامي: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع اللحم بالحيوان (6). وبموثق غياث بن إبراهيم، عن