كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» (1) ومنها: الخبر «تجوز شهادة النساء في العذرة، وكل عيب لا يراه الرجال» (2) وتقبل شهادة الامرأة في ربع ميراث المستهل وكذا في ربع الوصية، وبشهادة المرأتين فيهما في النصف، وبالثلث ثلاثة أرباع، وبالأربعة التمام منهما، والتفصيل في كتاب الشهادات.
* * * الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب أو الجواب بقوله: لا أدري (مسألة 1): إذا سكت المدعى عليه عن الجواب بعد مطالبته، فإن كان ذلك لعذر - من جهل بوجوب الجواب، أو عدم معرفته باللسان، أو من صمم أو خرس أو نحو ذلك - أزال الحاكم عذره بما يناسب، وإن كان لا لعذر ألزمه بالجواب أولا بالرفق واللين ثم بالشدة والغلظة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أجاب فهو، وإن أصر على السكوت عنادا ولجاجا:
فعن جماعة: أنه يحبس حتى يجيب، وهو المحكي عن المفيد والشيخ في النهاية والخلاف والديلمي وابن حمزة (3) ونسب إلى كافة المتأخرين (4)