والأحوط ما ذكرنا من تقديم قول من يدعي بقاء العدة.
* * * الفصل الأول في عدة الوفاة (مسألة ١): تعتد الحرة وإن كانت تحت عبد أربعة أشهر وعشرا، إذا كانت حائلا في العقد الدائم بالإجماع والأخبار المستفيضة (١) مضافا إلى الآية ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٢) وأما الآية الأخرى وهي قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول﴾ (3) فعلى فرض دلالتها على وجوب العدة سنة فهي منسوخة بالآية المذكورة. بل وكذا في عقد الانقطاع على الأقوى من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة مسلمة كانت أو ذمية من ذوات الأقراء أو لا، ومن غير فرق بين كونها مدخولا بها أو لا بالإجماع وإطلاق الأخبار، وأما خبر عمار (4) الدال على عدم العدة عليها مع عدم الدخول كما في الطلاق فلا عامل به ومحمول على التقية. كما يظهر من خبر عبيد بن زرارة «عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا.
قلت المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل أعليها عدة؟ قال: أمسك عن