أعرض عن ملكه وجعله لجميع الموقوف عليهم من الطبقات، فما دام يمكن الانتفاع به بعينه وجب وإذا لم يمكن فيتعلق حقهم بماليته فلا بد من شراء بدله. ومن هذا البيان ظهر أنه لا وجه لما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره) من أن لازم هذا القول العود إلى الواقف ولم يقل به أحد (1).
(مسألة 40): لو حصل المسوغ للبيع وأخر إلى أن زال السبب بقي وقفا، أما على القول بأن المبطل للوقف هو البيع فواضح، وأما على القول بأن الجواز مبطل فلإمكان دعوى كشف زواله عن عدم كونه مسوغا ولو في خصوص هذا المورد أو أن بطلانه مشروط بعدم زوال مسوغه قبل البيع.
(مسألة 41): في مورد يجوز بيع الوقف يجوز جعله في معرض البيع مثل الرهن، ولا يضر احتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن. فما عن جامع المقاصد: من عدم جوازه لذلك (2) لا وجه له، لسبق حق المرتهن فكأنه بيع حين إرادة جعله رهنا.
(مسألة 42): قد مر أن الوقف إذا بيع أو أتلفه متلف فعوضه وقف، لكن هل حكمه حكم مبدله في عدم جواز تبديله أو لا؟ نقول: إن بيع بما لا يصح وقفه كالنقدين أو بغير المماثل وقلنا بوجوب شراء المماثل جاز تبديله بالمماثل، وأما إن بيع بالمماثل أو بغيره ولم يشترط المماثل ففي جواز تبديله وعدمه وجهان: من أن مقتضى البدلية جريان حكم مبدله، ومن إمكان دعوى اختصاص عدم جواز التبديل بالوقف الابتدائي، كما اختاره المحقق الأنصاري (قدس سره): أنه ليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه إلا لعذر، لأن ذلك حكم الوقف الابتدائي ولا يجب شراء المماثل، بل قد لا