بالدعوى على بائعه بنصف الثمن، ومع البينة لأحدهما يقدم قوله، ومع كونها لهما تقسم بينهما، ولكل منهما الرجوع على بائعه بنصف الثمن.
(مسألة 11): إذا ادعى عبد على مولاه أنه أعتقه وادعى آخر أنه باعه منه، فإما أن يكون بيد مولاه، أو بيد المشتري، أو بيد ثالث يصدق أحدهما، أو لا يد عليه، ثم إما أن يكون هناك بينة أو لا؟
فمع عدم البينة وكونه في يد مولاه; إن كذبهما فلكل منهما عليه الحلف، فإن حلف لهما سقطت دعواهما، وإن حلف لأحدهما ورد اليمين على الآخر عمل بمقتضاه، وإن رد عليهما فحلفا حكم عليه بكون نصفه حرا ونصفه الآخر للمشتري، وله عليه رد نصف الثمن إن ادعى دفعه إليه، وفي جريان حكم السراية هنا إشكال، وإن نكلا عن اليمين المردودة سقطت أيضا دعواهما.
وإن صدق أحدهما حكم له وللآخر إحلافه، وقد يقال: إذا صدق العبد ليس للمشتري إحلافه بل يحكم ببطلان البيع إذا كان قبل القبض لأن الإقرار بالعتق إتلاف، ويمكن أن يمنع كونه إتلافا بل هو من الحيلولة بينه وبين ماله، لكن الأوجه الأول.
وقد يقال: إنه إذا صدق المشتري ليس للعبد إحلافه لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع ولا يوجب الغرم للعبد أيضا فلا ينفع الإحلاف.
وفيه: أنه يثمر فيما إذا صار له بعد ذلك بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإنه ينعتق عليه لإقراره، مع أنه قد يقال: بوجوب شرائه وإعتاقه إذا أقر بعتقه بعد الإقرار بالبيع فنمنع عدم الثمرة في إحلافه.
وإن صدق كلا منهما فيحكم بكون نصفه حرا ونصفه للمشتري ومع يساره ينعتق كله للسراية لاعترافه بعتق نصفه اختيارا.