لزيد ومفتاحه بيد عمرو ونحو ذلك، والمرجع حينئذ أقوائية أحدهما بمقدار يوجب الصدق لأحدهما دون الآخر وإلا فيحكم بكونه في يدهما.
(مسألة 1): لا إشكال ولا خلاف في أن ظاهر اليد ومقتضاها الملكية بل عليه الإجماع، ويدل عليه مضافا إليه جملة من الأخبار:
منها: خبر حفص بن غياث - المروي في الكتب الثلاثة - وفيه:
«أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنه له؟ قال: نعم.
إلى أن قال (عليه السلام): ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق» (1).
ومنها: ما عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) في حديث فدك:
«إن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل...» إلى آخره (2).
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب: «في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له» (3).
ومنها: رواية حمزة بن حمران: «أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية، فتقول: إني حرة، فقال (عليه السلام): اشترها إلا أن يكون لها بينة» (4).
ومنها: صحيحة العيص: «عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال (عليه السلام): نعم» (5).