الدائن أو من يكون بمنزلته وقبضه في المقام إنما يكون بقبض البائع فقبله لا تبرأ ذمة المديون لكنه لا يضر بصحة البيع، ولعل هذه الصورة مراد المحقق حيث قال في الشرائع: ولو كان لإنسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز ولا تبرأ إلا بالتسليم إلى البائع (1). ولو انفسخ البيع المزبور بخيار أو إقالة ففي الصورة الأولى ترجع ذمة الوكيل مشغولة للموكل، والظاهر أن في الأخيرتين يرجع ما عينه إلى الموكل.
* * * الفصل الرابع في الوكيل ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والاختيار، وكون الموكل فيه مما يقبل النيابة، وعدم كونه محرما عليه.
فلا تصح وكالة الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون. نعم الأقوى صحة نيابة الصبي المميز في مجرد إجراء صيغة البيع ونحوه; ودعوى:
كونه مسلوب العبارة حتى في مثل ذلك، محل منع، ولذا لا ينبغي الإشكال في صحة قراءته القرآن والزيارة، نعم يعتبر كونه عارفا بكيفيتها والعلم بإتيانه لها على الوجه الصحيح. وأيضا الأقوى عدم بطلان الوكالة بعروض الجنون فيصح تصرفه بعد الإفاقة من غير حاجة إلى التجديد كما أشرنا إليه سابقا.
وكذا لا تصح وكالة المكره، ولا الوكالة فيما لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، ولا الوكالة فيما يحرم على الوكيل كوكالة الجنب والحائض في كنس المسجد، ووكالة المسلم عن الكافر في بيع الخمر أو شرائه، ووكالة المحرم في عقد النكاح أو شراء الصيد أو إمساكه ولو عن المحل.