لو كان في الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين - فخرب ولم يبق من آثاره شئ خرج عن كونه مسجدا، وكذا لو كان في أرض مستأجرة فانقضت مدة الإجارة. ودعوى: عدم صدق المسجد عليه حينئذ، ممنوع. فإنه يصدق إذا استأجر أرضا مائة سنة مثلا فجعلها مسجدا، بل لولا الإجماع على بطلان الوقف إلى مدة أمكن أن يقال بجواز جعل مكان مسجدا إلى مدة، فيخرج عن ملك المالك في تلك المدة ثم يعود إليه بعد انقضائها.
هذا، ولو فرض في صورة الإطلاق وعدم الشرط خرابه على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبدا ولا يرجى عوده، أو عرض مانع من الصلاة فيه أبدا مع عدم خرابه، أمكن دعوى خروجه عن المسجدية أيضا، ولكن الأحوط إجراء أحكامه عليه، وكذا لو غصبه غاصب لا يمكن الانتزاع منه أبدا.
بل يمكن أن يقال بجواز بيعه وإخراجه عن المسجدية، إذا غلب الكفار عليه وجعلوه خانا أو دارا أو دكانا.
بل الأولى أن يباع إذا جعلوه محلا للكثافات أو جعلوه بيت خمر مثلا، صونا لحرمة بيت الله عن الانتهاك. والحاصل: أنه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا.
(مسألة 28): الشروط في الموقوف عليه إذا كانت أوصافا فهي قيود وراجعة إلى العنوان، كما إذا قال: وقفت على أولادي بشرط كونهم عدولا أو فقراء أو نحو ذلك. وإذا كانت أفعالا فيمكن أن تكون كذلك، ويمكن أن تكون من باب الإلزام في العقد، نظير الشروط في سائر العقود، مثلا إذا قال: وقفت هذه المدرسة على الطلاب واشترطت أن لا يتركوا صلاة الليل، أو الصلاة جماعة، أو نحو ذلك. يمكن أن يكون من باب العنوان، فكأنه قال: وقفت على المصلين صلاة الليل، أو جماعة.
فإذا خالف واحد خرج عن كونه موقوفا عليه، ويمكن أن يجعل من