عنه ولاية، ويحتمل أن يكون لها الفسخ. وأما وجوب الصبر إلى موت ذلك الرجل فمشكل، ومقتضى إطلاق الأخبار (1) جواز التزويج مطلقا، والأحوط مع امتناع الزوج من الطلاق فسخها، وفسخ الحاكم وطلاقها ولاية.
فروع:
أحدها: إذا نكل الزوج عن اليمين على عدم التوكيل وحلف الوكيل على وكالته، هل يكفي في ثبوت الزوجية مع عدم علم الزوجة بالحال أو لا؟ ومع علمها بصدق مدعي الوكالة هل يحتاج إلى حلفها أيضا أو لا؟ إشكال.
الثاني: إذا رجع عن إنكاره بعد حلفه قبل تزويجها من الغير فالظاهر ثبوت الزوجية إلا إذا طلقها الحاكم الشرعي أو فسخ أو فسخت إن قلنا بأحد هذه، وإن كان بعد تزويجها في صورة عدم علمها بصدق المدعي فالظاهر أنه لا سبيل له عليها إلا بعد تبين الصدق لها وللزوج الثاني.
الثالث: إذا علمت بصدق الوكيل هل لها المقاصة من تركته إذا مات مقدار إرثها منه، وهل للوكيل المقاصة من ماله لغرامة مهرها الذي أعطاه أم لا؟ يحتاج إلى التأمل.
الرابع: إذا عقد عليها فضوليا بعنوان الوكالة هل الحكم كذلك في استحقاقها نصف المهر كما هو الظاهر من صحيحة أبي عبيدة (2) أو لا؟ مشكل.
الخامس: هل يجري الحكم في المتعة أولا؟ مقتضى انصراف الأخبار (3) عدمه.