الأخبار على عدم ثبوت الهلال بهما (1) بناء على كونه من باب المثال.
وإنما الكلام في أنه هل يقضى بهما في حقوق الناس كلها حتى مثل الطلاق والخلع والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصاية وعيوب النساء وغير ذلك مما ليس ما لا] أم [يختص بخصوص الأموال أو بخصوص الدين خاصة؟ فالمشهور على الاختصاص بالأموال وجعلوا ضابطها المال كالدين والقرض والغصب والاحتطاب والالتقاط ونحوها، أو ما يقصد منه المال كعقود المعاوضات من البيع والصلح والإجارة والقرض والهبة ونحوها كالوصية بالمال والجنايات الموجبة للدية وغيرها، بل عن الشيخ والحلي الإجماع عليه (2) وعن المختلف نفي الخلاف فيه (3) لكن عن الكفاية (4) والاستبصار والمراسم والغنية والإصباح والكافي اختصاص القضاء بهما بالدين (5) وعن الغنية الإجماع عليه (6).
وأما الوجه الأول: وهو التعميم فلم ينقل قائل صريح به. نعم عن الكفاية الميل إليه حيث إنه قال: فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد (7). ويظهر من صاحب الجواهر اختياره إلا