بسم الله الرحمن الرحيم وهي استنابة في التصرف في أمر من الأمور في حال حياته بخلاف الوصاية فإنها الاستنابة بعد الموت. وقد يقال في الفرق بينهما: إن الوصاية إعطاء ولاية. وفي هذا الفرق تأمل بل منع. وأما الفرق بينها وبين الوديعة فهو أنها استنابة في الحفظ بل لا يلاحظ فيها الاستنابة وإن استلزمتها. وأما بينها وبين العارية فواضح، وكذا المضاربة إذ حقيقتها ليست استنابة وإن تضمنتها في الجملة.
(مسألة 1): المشهور أن الوكالة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول، ويتحقق إيجابها بكل لفظ دال على الاستنابة، وقبولها بكل ما يدل على الرضا بذلك من قول أو فعل، بل يتحقق إيجابها أيضا بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، فيتحقق بالإشارة والكتابة. والأقوى عدم كونها من العقود فلا يعتبر فيها القبول ولذا ذكروا أنه لو قال: وكلتك في بيع داري، فباعه صح بيعه، والظاهر ذلك وإن غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لإيجابه، مع أنها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه، لعدم تمامية الوكالة قبله. وما عن العلامة: من أن الرضا الباطني كاف في القبول وهو حاصل (1) لا وجه له، إذ هو لا يخرجه عن حد الفضولية،