حرا، فلا تصح إذا كان مملوكا إلا بإذن المولى، ويحتمل الصحة بناءا على القول بملكه كما هو الأقوى، بدعوى انصراف ما دل على عدم قدرته على شئ إلى مثل غير هذا الذي لا ينافي حق المولى، ولذا يصح إبراؤه من ضمان ما أتلفه مما يتبع به بعد العتق، فالأقوى صحة قبوله من غير توقف على إذن المولى. ويشترط أيضا أن يكون ممن يصح تملكه للعين الموهوبة. فلا تصح هبة المصحف والعبد المسلم للكافر، والظاهر صحة هبة من ينعتق عليه كما يجوز بيعه فينعتق بعد القبض.
(مسألة 5): الموهوب يجوز أن يكون عينا معينة شخصية، ويجوز أن يكون جزءا مشاعا من عين، وكذا يجوز أن يكون كليا في العين كصاع من صبرة معينة، وأن يكون كليا في ذمة الواهب كأن يهبه منا من الحنطة في ذمته أو عشر ليرات كذلك. وكذا يجوز أن يكون دينا على الغير فيجوز هبته لمن عليه بلا إشكال، ولا يكون إبراءا كما قد يتخيل، بل هو هبة تفيد فائدة الإبراء، ولا تحتاج إلى القبض، لأن ما في الذمة مقبوض لمن عليه، وهل يحتاج إلى القبول؟ الظاهر ذلك، وربما يحتمل عدم حاجته إليه مع كونه هبة، لأنها بمنزلة الإبراء. وأما هبته لغير من عليه، فالمشهور عدم صحتها، لأنه كلي لا وجود له في الخارج فلا يمكن قبضه. وفيه: أن قبضه بقبض أحد أفراده، إذ التحقيق أن الكلي عين الأفراد فإذا أذن له الواهب في قبضه فقبضه صحت، وكذا إذا قبضه الواهب ثم أقبضه أو أذن له في القبض عنه ثم القبض لنفسه، فالأقوى صحتها، مع أنه يمكن أن يستدل عليه بصحيحة صفوان عن الرضا (عليه السلام): «عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه، فقال: إنه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد