من كيسهم لامن منافع الوقف، أو شرط عليهم مقدارا من الدراهم كذلك كل سنة إلى كذا من المدة، فالظاهر صحته ولا يعد من الوقف على النفس.
(مسألة 54): تثبت الوقفية بالشياع، والأقوى اعتبار حصول العلم به، وبإقرار المالك أو ذي اليد وبكون الملك في تصرف الوقف مدة مديدة بلا معارض، وبالبينة الشرعية. وهل تثبت بشاهد واحد ويمين من المدعي؟ خلاف، فعن جماعة (1) عدمه، وعن بعضهم (2) ثبوته لأنه متعلق بالمال. وربما تبنى المسألة على أن الوقف هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو لا؟ فعلى الأول يثبت، والأقوى الثبوت ولو قلنا بعدم الانتقال إليه، لأنه يكفي في كون الدعوى مالية مالكية الموقوف عليه للمنفعة أو الانتفاع، ولكن إذا كانوا جماعة لا بد من حلف جميعهم وإلا يثبت مقدار حصة الحالف فقط، كما أنه لا يكفي حلف الموجودين للطبقة المتأخرة بل لا بد لهم من الحلف أيضا كما هو المقرر من عدم ثبوت الحق بحلف الغير، كما أن الأمر كذلك إذا رد المدعى عليه الحلف على المدعي، فإن حلفه لا يكفي لغيره ممن في طبقته أو الطبقة المتأخرة.
(مسألة 55): إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة يسمع منه بعد إثبات كونه كذلك، وإلا فمأخوذ به.
(مسألة 56): لو أوقع العقد والقبض، ثم ادعى أنه لم يكن قاصدا لم يسمع منه، كما هو الحال كذلك في جميع العقود والإيقاعات. نعم ذكر جماعة (3) سماع هذه الدعوى في الطلاق ما دامت الزوجة في العدة، لكن لا دليل