المعاملة الصادرة عن الغير، ففيه أيضا تأمل.
(مسألة 14): إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في كون العقد دواما أو متعة، فالظاهر تقديم قول مدعي الدوام، وذلك لاتحاد حقيقتهما وكون الاختلاف بينهما باشتراط الأجل وعدمه، كما هو ظاهر المشهور حيث قالوا: لو لم يذكر الأجل كان العقد دواما.
فالدائم ما لم يذكر فيه الأجل. واختلاف أحكامهما إنما هو باشتراط الأجل وعدمه نظير اختلاف أحكام البيع اللازم والخياري، ويدل على ما ذكرنا - من اتحاد حقيقتهما - خبر أبان بن تغلب «قال لما علمه كيفية عقد المتعة: إني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، فقال: هو أضر عليك.
قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة» (1) وموثق ابن بكير «إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت» (2) فالدائم ما لم يذكر فيه الأجل، ومرجع النزاع إلى اشتراطه وعدمه والأصل عدمه، فيكون المدعي من يدعي المتعة والمنكر من يدعي الدوام، وحينئذ فإن كان المنكر للشرط هو أحد الزوجين حلف على البت وإن كان هو الوارث فكذلك إن كان عالما بالحال وإلا حلف على نفي العلم إن ادعى عليه علمه به; وظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لما قد يتخيل أن النزاع من باب التداعي، لأن اختلاف الأحكام يدل على تباينهما، لما عرفت من أن الاختلاف يمكن أن يكون من قبل الشرط وعدمه.
(مسألة 15): إذا أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة فباع ثم ادعى المرتهن أنه رجع عن إذنه قبل البيع وأنكر الراهن رجوعه، فمع