بها كانت له أو بيده سابقا وأن ذا اليد أخذها منه غصبا أو عارية أو أمانة أو بعنوان الإجارة أو نحوها، قدم قوله، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء اليد السابقة على حالها، وهذا استصحاب موضوعي مبين لحال اليد وكيفيتها، فهو مقدم عليها. هذا كله إذا لم يكن صاحب اليد مقرا بأن العين كانت للمدعي أو بيده سابقا بل شهدت البينة بذلك، وأما لو أقر بهما فالمشهور انقلابه مدعيا والمدعي منكرا لرجوعه حينئذ إلى دعوى الانتقال منه إليه، وكذا إذا شهدت البينة بأنه أقر في السابق أنه له.
فعن الكفاية أنه قال: وفي كلامهم القطع بأن صاحب اليد لو أقر أمس بأن الملك له - أي للمدعي - أو شهدت البينة بإقراره أمس له، أو أقر بأن هذا له أمس قضى به له، وفي إطلاق الحكم بذلك إشكال (1) انتهى.
قلت: نعم في الحكم المذكور إشكال، إذ نمنع صيرورته بذلك مدعيا، لأنه لا يدعي الانتقال بل مدعي الملكية متشبثا باليد خصوصا إذا كان الإقرار سابقا أو شهدت البينة بإقراره سابقا. نعم لو ادعى الانتقال إليه بأن كان مصب الدعوى الشراء أو عدمه مثلا يكون مدعيا، وأما إذا قال: هذا كان سابقا له والآن هو لي، ولم يذكر إني اشتريته أو انتقل إلي بأن كان مصب الدعوى كونه له أو ليس له فلا يكون مدعيا.
نعم يكون مدعيا للملكية وحجته على ذلك يده الفعلية.
(مسألة 2): إذا تعارضت البينات في شئ، فإما أن يكون بيد أحد الطرفين، أو بيدهما، أو بيد ثالث، أو لا يد عليه; وللعلماء فيها خصوصا في الصورة الأولى أقوال مختلفة وآراء متشتتة، جملة منها غير منطبقة على أخبار المقام، ولا على القواعد العامة، بل قد يختلف فتوى واحد منهم فيفتي في مقام ويفتي بخلافه في مقام آخر، وربما يدعي الإجماع