ونقصه مع بقاء الآخر رطبا، فهل يصح أم لا؟ مبني على الكشف والنقل.
(مسألة 48): إذا زاد أحد المتجانسين على الآخر وضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر، كما إذا باع مدا من الحنطة ودرهما بمدين أو بدرهمين أو ضم إلى كل من الطرفين جنس آخر، كما إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين صح البيع وخرج عن كونه ربا; إذ في الصورة الأولى تكون الزيادة في مقابل الضميمة، وفي الثانية يكون كل جنس في مقابل ما يخالفه حكما تعبدا وإن لم يكن كذلك عرفا وفي قصد المتعاملين.
وهذا حيلة تعبدية للفرار من الربا، نعم يلزم أن تكون الزيادة بمقدار له مالية صالحة للعوضية، وكذا الضميمة وإن كان التفاوت بينهما بأضعاف القيمة، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع بقسميه النصوص المستفيضة:
منها: الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال (1).
وفي آخر عنه (عليه السلام) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر (عليه السلام): يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق (2).