الاستمتاعات فحالها حال الزوجة حال الإحرام.
(مسألة 7): الموجب للعدة أمور: وهي الوفاة، والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها، والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه أو انقضاء المدة أو هبتها في المتعة. وفيما عدا الأول يشترط كونها مدخولة، بخلافه، فإنه يوجبها مطلقا. والحكمة في جعلها استبراء الرحم وعدم اختلاط المياه، وفي الوفاة هو مع احترام الميت.
ثم قد يتعدد الموجب كما إذا طلقها رجعيا ثم مات وهي في العدة، أو وطئها واطئ شبهة ثم مات زوجها أو طلقها، أو وطئت شبهة وهي في عدة الوفاة أو الطلاق أو الفسخ أو الانفساخ. وأما إذا طلقها بائنا ثم مات فلا تعتد، فإنها بالطلاق البائن خرجت عن الزوجية فليس عليها إلا عدة الطلاق.
وكذا إذا حصل الفسخ أو الانفساخ أو انقضت المدة أو وهبها ثم مات، فإنها خرجت عن الزوجية قبل الوفاة فليس عليها إلا عدة المذكورات.
(مسألة 8): اختلفوا في أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخارجي - من الأخبار أو غيرها - تعدد العدة مع تعدد الموجب أو التداخل وكفاية عدة واحدة عنهما مع تساويهما ودخول الأقل تحت الأكثر مع اختلافهما في الزيادة والنقصان، فيظهر من بعضهم الأول لأن مقتضى تعدد السبب تعدد المسبب لأن كلا منهما يؤثر أثره فلا بد من التعدد، ومن بعضهم الثاني لأن التعدد إنما هو فيما إذا أمكن كما إذا قال:
إن جاءك زيد فأكرمه، وقال أيضا: إن سلم عليك زيد فأكرمه، حيث يمكن تعدد الإكرام، وأما إذا كان المسبب مقيدا بقيد لا يمكن تعدده معه فلا، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن كلا من الطلاق والوفاة موجب للعدة بعد تحققه بلا فصل ولا يمكن إيجاد العدتين في زمان واحد، وإتيان إحداهما بعد الأخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصل، فلا بد من التداخل. وأيضا الغرض من العدة براءة الرحم وهي