بإعلامه بالعزل فإن مقتضى عمومها صحة الوكالة في كل أمر حيث قال (عليه السلام): «من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج عنها كما أعلمه بالدخول فيها» (١).
وفيه: أن أصالة عدم اشتراط المباشرة لا تنفع إلا بعد وجود عموم يدل على الصحة وليس، ولا يمكن إثباتها بالأصل وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على فعل الغير. وأما الأخبار فهي مسوقة لبيان مطلب آخر وهو عدم الانعزال إلا بالإعلام فليس فيها عموم ينفع عند الشك. نعم يمكن التمسك بعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) ونحوه بدعوى شموله للوكالة بناء على أن المراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها إن لازما فلازما وإن جائزا فجائزا، ويمكن التمسك بالعمومات الخاصة في كل مورد، بدعوى أن العقد الصادر من الوكيل حيث إنه بإذن الموكل كأنه عقد صادر منه فيشمله عموم ما دل على صحته ووجوب الوفاء به; ويمكن أن يقال: كل أمر لا يشترط فيه المباشرة عند العقلاء في أمورهم من المعاملات وأوامر الموالي وغيرها تصح فيه الوكالة إلا ما أخرجه الشارع واشترط فيه المباشرة خصوصا في المعاملات، فما عندهم ممضى إلا ما منعه الشارع، ولنذكر جملة من موارد عدم الصحة وموارد الصحة في طي مسائل:
(مسألة 1): لا تجوز النيابة في الطهارة من الحدث مائية كانت أو ترابية. نعم مع العجز تجوز في غسل الأعضاء أو مسحها بالتراب مع مباشرته النية بنفسه، وقد يقال: إن هذه ليست من باب الوكالة ولذا يجوز ممن لا يصح توكيله، كالصغير والمجنون. ولكن يمكن أن يقال: