صحته، لأنه قد يتعلق غرضه بملكية عبد أي نحو كان، وقد يفرق بين ما إذا كان للتجارة أو للخدمة فيجب التعيين في الثاني دون الأول، ولا وجه له أيضا.
(مسألة 10): الأقوى جواز التوكيل في جميع أمواله أو في كل قليل وكثير، أو في جميع أموره وجعله بمنزلة نفسه في جميع ما يتعلق به ولا يلزم الغرر للعموم ولا الضرر لوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل، فالقول بعدم جواز التوكيل في كل قليل وكثير للغرر والضرر، لا وجه له، بل الأقوى الجواز إذا وكله ولو مع عدم مراعاة المصلحة ما لم يكن داخلا في عنوان السفه.
(مسألة 11): لو وكله في إبراء ماله من الدين على شخص، صح وإن لم يعلم هو ولا الوكيل مقدار ذلك الدين.
(مسألة 12): لا إشكال في أن للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم، فلا يصح تصرفه بعد العزل إذا أعلمه به، والمشهور أن للوكيل أيضا أن يعزل نفسه، لأنها من العقود الجائزة ومن شأنها الانفساخ بفسخ أحد الطرفين، ومعه تبطل الوكالة، سواء علم الموكل بعزل نفسه أو لا، وهل يبقى جواز التصرف ونفوذه بالإذن الضمني؟ قولان، ويظهر الثمرة على القول بالبطلان وبقاء جواز التصرف بالإذن الضمني في استحقاق الجعل، فمع عدم البطلان يستحق الجعل، ومع البطلان وبقاء الإذن يصح التصرف، ولكن لا يستحق ما جعل له.
والأقوى عدم البطلان بعزله إن لم يكن إجماع، لما عرفت من منع كونها من العقود فحالها حال الإذن في التصرف والإباحة له، ومن المعلوم أن المأذون له التصرف ما لم يرجع الآذن عن إذنه وإن رد المأذون، وكذا للمباح له التصرف ما لم يرجع المبيح.
(مسألة 13): إذا شرط الوكالة على وجه شرط النتيجة في ضمن عقد