النصف المشاع، والظاهر أنه يختلف بحسب العرف، ففي بعض الموارد يد كل منهما على النصف وفي بعضها على الكل كما لا يخفى. بل قد يقال في صورة كون يد كل منهما على النصف أيضا لا بد أن يكون على التمام لأن كل جزء يفرض يد كل منهما عليه لكنه على هذا ليستا بنحو الاستقلال. والحاصل أنه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، بل الأقوى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد كما إذا كان ملكا للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف فإن كل فرد من النوع مالك لذلك المال. بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد وعمرو أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما. فدعوى:
عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد، لا وجه له، مع أنه لا إشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كخيار الفسخ وكولاية الأب والجد على مال القصير. ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك فكما أن لكل من الأب والجد حق التصرف في مال المولى عليه وأيهما سبق لا يبقى محل لتصرف الآخر، وكذا لكل من الشخصين حق الفسخ وأيهما سبق بالفسخ لا يبقى محل لفسخ الآخر، فكذا في المالكين الكذائيين. ودعوى: أن مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا، ممنوعة، فإن هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك.
(مسألة 5): قال في المستند: ما ذكر من أن الاستيلاء يدل على أصالة الاختصاص للمستولي إنما هو إذا لم يكن هناك مدع ثبت له جهة اختصاص آخر أيضا، فلو كان كذلك لا يفيد الاستيلاء شيئا، لأن جهة الاختصاص الثابتة بالاستيلاء غير معينة، وإرجاعها إلى ما يدعيه