سقوط الخاصين من الطرفين بالتعارض، وكون النسبة بين العمومات من الطرفين العموم من وجه، ولا ترجيح فالمرجع أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير. وذلك لمنع تساقط الخاصين، إذ هو فرع عدم إمكان الجمع العرفي وعلى فرضه نقول: إن عمومات الجواز أرجح، بل يمكن أن يقال: إنها حاكمة على العمومات المانعة.
(مسألة 10): إذا لم يكن عالما بثبوت الحق واقعا بل كان ثبوته بمقتضى الأصول العملية مع فرض جحود الغريم، إما لأصل الحق وإما لادعاء الوفاء، فهل يجوز التقاص أو يجب الترافع؟ اختار في المستند الأول (1) ولكنه مشكل، لأن الظاهر من الأخبار صورة العلم بالحق. نعم إذا أقامت البينة على ثبوت حقه يمكن القول بقيامها مقام العلم، وعلى ما ذكرنا فإذا علم علما قطعيا بثبوت حق لمورثه على شخص وادعى هو الإيفاء جاز له المقاصة، وأما إذا احتمل الوفاء فيشكل جوازها بل يتعين المرافعة.
(مسألة 11): إذا ادعى على زيد وهو يقول: لا أدري إني مديون أو لا، فمع علمه بالحق يجوز له المقاصة كما يجوز له المرافعة، ومع احتمال وفائه يشكل لما مر.
(مسألة 12): إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره، فإن أذن له الشريك في التقاص بأخذ مقدار حقه منه جاز، وإلا فلا وجه لما في المستند من جوازه حيث قال: يجوز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره، ويجب عليه أداء مال الغير وإيصاله إليه، للعمومات، وأدلة نفي الضرر، ولأن حرمة مال الشريك ليس بأزيد من حرمة الزائد على الحق من مال الغريم (2) إذ لا يخفى ما فيه وفي تعليله.