بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والصلاة على محمد وآله الطيبين كتاب القضاء وهو الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر، ورفع الخصومة وفصل الأمر بينهم، ولا وجه لما عن جماعة في تعريفه بأنه: ولاية الحكم شرعا ممن له أهلية الفتوى على أشخاص معينين (1). نعم كونه منصوبا للفصل ورفع النزاع ولاية ومنصب من المناصب الشرعية. وأما ما قد يحتمل: من عدم كونه ولاية بل هو حكم شرعي كسائر الواجبات الشرعية مثل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل كونه من بعض أنواعها، فلا وجه له، إذ المستفاد من قوله (عليه السلام): «فإني قد جعلته حاكما أو قاضيا» (2) كونه ولاية، إذ الولاية هي الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من أموره، وهي متحققة فيه، فهو نظير ولاية الأب والجد في مال الصغير ونفسه ونحوها، وإلا فيمكن هذه الدعوى في سائر الولايات.
(٤١٣)