الشبهة، بدعوى ظهور الأخبار الواردة في عدم التداخل في الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة إذا وطئت بالعقد الفاسد ثم طلقها زوجها.
(مسألة 4): لا إشكال في عدم جواز وطئها للزوج في أيام عدتها للوطء بالشبهة، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان بل قولان: من أنها لم تخرج عن الزوجية ويحصل الغرض من العدة وهو عدم اختلاط الأنساب بترك الوطء وأما الاستمتاعات الأخر فلا دخل لها في ذلك، ومن أن مقتضى العدة الاجتناب عنها مطلقا، وهو الأحوط وإن كان الأول أقوى.
(مسألة 5): إذا كانت الموطوءة بالشبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوجها قبل انقضاء عدتها منه بلا إشكال، وأما غيره فهل يجوز له ذلك أو لا؟ يظهر من المحكي عن المسالك جوازه وإن كان لا يجوز مقاربتها إلا بعد الخروج من العدة، وذلك لعدم المنافاة بين كونها ذات بعل مع كونها في العدة (1). والأقوى عدمه، لأصالة عدم تأثير العقد، وإطلاق ما دل من الأخبار (2) على عدم جواز النكاح في العدة. ويظهر من صاحب الجواهر (3) ابتناء المسألة على الوجهين: من جواز غير الوطء من سائر الاستمتاعات فيجوز، وعدم جوازها فلا يجوز، إذ على هذا لا يبقى تأثير للعقد الواقع أصلا فلا يمكن صحته، بخلافه على الأول لكفاية تأثيره في غير الوطء من سائر الاستمتاعات.
(مسألة 6): الظاهر عدم سقوط نفقتها في أيام عدتها من وطء الشبهة إذا كانت ذات بعل وليست ملحقة بالناشزة، وإن قلنا بعدم جواز مطلق