للموقوف عليه لا يشترط في تصرفه إذن المتولي، لأن الحاجة إلى المتولي إنما هي في المذكورات، وحينئذ فإذا كان الموقوف عليه متحدا له أن يأخذ ما تعين له من غير إذن، ولا وجه لإشكال صاحب المسالك فيه وأنه آثم في تصرفه بغير إذن المتولي وإن كان مالكا (1) وذلك لأن التوقف على إذنه لا يشمل مثل ذلك، فلا يكون في أخذه آثما. نعم لو كانوا متعددين كانت القسمة عليهم من شغله أيضا.
* * * الفصل السابع في اللواحق (مسألة 1): اختلفوا في أن العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله، أو يفصل بين الوقف الخاص فتنتقل إلى الموقوف عليه وبين العام والوقف على الجهات فإلى الله، أو تبقى على ملك الواقف على أقوال، فعن الأكثر بل المشهور: الأول (2) وعن السرائر عن بعضهم:
الثاني (3) وعن المبسوط: نسبته إلى قوم (4) والظاهر أن المراد منهم العامة، وعن المسالك: الثالث (5) وكذا عن العلامة في القواعد، لكن باستثناء