(مسألة 4): إذا ادعي على مملوك فهل هو الغريم أو مولاه؟ فيه أقوال:
ففي الشرائع: الغريم هو المولى مالا كانت الدعوى أو جناية (1) وكذا عن الفاضل في التحرير والإرشاد (2).
وفي القواعد قرب توجه اليمين على العبد ومع نكوله يثبت الحق عليه، ويتبع به بعد العتق (3).
وفي المسالك: الأقوى أن الغرم على كل من العبد والمولى، وأنه لا يقبل إقرار العبد على المولى ولا يؤخذ منه معجلا، بل يتبع به بعد العتق إذا كانت مالا أو قصاصا، وأنه لا يقبل إقرار المولى بالنسبة إلى القصاص ويتعلق برقبته بقدر الجناية إن لم يفدها المولى (4).
وعن المبسوط: أن الغريم في الجناية الموجبة للقصاص هو العبد مطلقا وفي الموجبة للمال المولى كذلك (5).
وعن الكفاية: الإشكال في عدم التعجيل في إقرار العبد إذا قلنا بملكه (6).
وفي المستند ما ملخصه: أن الدعوى إما مالية أو بدنية أو غيرهما، فإن كانت مالية فالمسألة مبنية على أن الحقوق المالية المتعلقة بالعبد هل يتعلق بالمولى مطلقا، أو على القول بعدم تملك العبد شيئا أو لا؟
فعلى الأول: ينفذ إقرار المولى في حق نفسه ولا ينفذ إقرار العبد حتى بأن يتبع به بعد العتق لأنه إقرار في حق الغير، مع أن تعلقه بنفسه فرع