وضعف الرواية (1) النافية وعدم الجابر. وعن جماعة (2) أنه كالحربي فيجوز الأخذ منه. والأحوط ما عليه المشهور.
(مسألة 56): الاسكناس معدود من جنس غير النقدين; له قيمة معينة ولا يجري عليه حكمهما فيجوز بيع بعضه ببعض أو بالنقدين متفاضلا، وكذا لا يجري عليه حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس، وكذا النوط، وهذا بخلاف البرات فإنها مثل السند علامة وليست جنسا له قيمة، فلا يجوز بيع ورقة البرات بالنقد أو ببرات أخرى، بل إنما يباع النقد المذكور فيها; ولا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه. وأما القران والمنكنة والمجيدي ونحوها من النقود فهي من الموزون وإن تداول بيعها عددا، لأن ذلك من حيث كون العدد أمارة على الوزن المعين ولذا إذا كانت ناقصة لا تؤخذ فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. نعم يمكن أن يقال: إن ما في مثل المجيدي من الخليط يقابل القدر الزائد في الطرف الآخر، إلا أن يقال: إنه مستهلك، أو ليس بمقدار له مالية قابلة للمقابلة، لكن إذا كان كثيرا كمائة مجيدي مثلا يكون الخليط في المجموع قابلا للمقابلة فيلزم أن يجوز بيع مائة مجيدي بأزيد منها منه أو من القرانات مثلا، والظاهر أن الفلوس الأحمر أيضا من الموزون فلا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض.
(مسألة 57): إذا كان كر من الحنطة نصفه جيد وهو لواحد ونصفه الآخر رديء وهو لآخر وكانت قيمة الردئ نصف قيمة الجيد فباعاها بكر من الجيد، فإن تبانيا على أن يكون الثمن بينهما بالمناصفة فلا إشكال،