صحيحة، والظاهر أنه ضامن للضرر الوارد من جهة عدم الفسخ لأن الضرر مستند إليه; ويمكن أن يقال بعدم الضمان، وكذا الحال إذا كانت المعاملة صادرة عن الموكل مع الخيار فوكل رجلا في إعمال الخيار بالفسخ أو الإمضاء فعمل على خلاف المصلحة.
(مسألة 4): لو وكله في بيع الشئ فباعه بثمن المثل، فقال الموكل:
إني عينت الأزيد وادعى الوكيل الإطلاق المنصرف إلى ثمن المثل، فالظاهر تقديم قول الوكيل لأن الأصل عدم التعيين، ويحتمل تقديم قول الموكل لأن مرجعه إلى أنه لم يوكله بهذه القيمة ولو بالإطلاق المنصرف إليها. وكذا لو باع بنقد البلد وقال الموكل: عينت النقد الفلاني أو عينت البيع بغير النقد بل بالعروض. ولو اتفقا على أنه عين شيئا واختلفا في تعيينه، فالظاهر تقديم قول الموكل لأصالة عدم توكيله في الذي باع به، ويحتمل تقديم قول الوكيل لأن مرجع تقديم قول الموكل إلى تخوينه ولا يجوز تخوين الأمين، ولكن الأقوى الأول لمنع رجوعه إلى ذلك، بل إلى التوكيل بهذا النحو الذي مقتضى الأصل عدمه، فهو كما لو قال:
وكلتك في بيع فرسي، والمفروض أنه باع حماره بدعوى أنه وكله في بيع حماره، فإن من المعلوم أنه يقدم قول الموكل لأن الأصل عدم التوكيل في بيع الحمار ولا يعارضه أصل عدم توكيله في بيع الفرس، لأنه لا أثر لهذا الأصل حتى يكون معارضا لذلك الأصل.
(مسألة 5): في صورة الاختلاف فيما عينه الموكل من الثمن إذا لم تكن بينة وحلف الموكل على نفي ما يدعيه الوكيل، إما أن يكون المشتري منكرا للوكالة مدعيا أن المبيع للوكيل، وإما أن يكون معترفا بكونه وكيلا من غير أن يصدقه فيما ادعاه أو مع تصديقه في ذلك أيضا.
فعلى الأول ليس للموكل الرجوع على المشتري لا بالعين ولا بقيمتها