بعدم الأهلية لفقد شرط من شروطها فحينئذ أيضا يجب عليه عينا.
(مسألة 2): إذا علم من نفسه عدم العدالة أو عدم الاجتهاد حرم عليه التصدي وإن اعتقد الناس عدالته واجتهاده.
(مسألة 3): إذا كان في بلده من يكون متصديا للقضاء والناس يترافعون إليه فإن علم بكونه أهلا فلا إشكال في عدم وجوبه عليه عينا، وإن علم بعدم أهليته لعدم عدالته أو عدم كونه مجتهدا أو نحو ذلك، وجب عليه إعلامهم بخطئهم مع جهلهم بالحال، وإرشادهم إلى نفسه، ونهيهم عن المنكر مع علمهم وتعمدهم، وإن لم يعلم كونه أهلا أو لا؟ حمل على الصحة، ولم يجب عليه التصدي عينا، لكن ليس له إمضاء حكم ذلك المتصدي مع جهله بحاله، وهل يجوز له ترتيب الأثر على حكمه بشراء ما حكم بكونه للمدعي مثلا أو لا؟ فيه إشكال، وإن كان الظاهر جوازه.
(مسألة 4): إذا كان من له الأهلية متعددا لكن الناس أو خصوص المتنازعين اختاروا واحدا منهم مع العلم بأهلية الباقين فهل يتعين عليه أو لا؟ الظاهر عدم التعين، بل وكذا مع عدم علمهم بأهلية غيره وإمكان الفحص لهم والعثور عليه.
(مسألة 5): الظاهر عدم الفورية في القضاء إذا ترافع إليه المتنازعان، إلا مع تضررهما أو تضرر أحدهما بالتأخير، فإن الظاهر وجوب المبادرة إليه حينئذ إذا لم يكن له عذر.
(مسألة 6): ذكر جماعة (1) أن القضاء وإن كان واجبا كفائيا في صورة تعدد من به الكفاية، لكن توليه مستحب عيني لكل من يثق من نفسه