ذلك عدم الفرق بين السيد والمشتري مع أنه لا خلاف في كفايتها بالنسبة إلى السيد كما ذكرنا.
(مسألة 11): إذا كانت الأمة محرمة على مولاها من جهة كونها مكاتبة ثم انفسخت كتابتها لعجزها لم يجب عليه استبراؤها، وكذا إذا ارتدت أو ارتد ثم تابت أو تاب، وكذا إذا كانت حربية وقد استبرأها ثم أسلمت فإنه لا يجب تجديده، وكذا إذا كانت محرمة ثم خرجت عن الإحرام، ففي جميع هذه الصور لا يجب استبراؤها إلا إذا علم كونها موطوءة شبهة ولم تحض بعد وطئها، فليس حالها في هذه الصور كحالها إذا كانت حرمت مقاربتها من جهة الزوجية للغير أو من جهة كونها مملوكة للغير سابقا، وهذا واضح.
* * * الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة (مسألة 1): إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما معينة ثم نسي المعينة، فإن كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولم يرد الرجوع وجب عليه اجتنابهما معا وترتيب سائر أحكام الزوجية على كل منهما من النفقة وغيرها، ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلا بالطلاق منه أو الموت والعدة. وإذا مات بعد الطلاق ولم يعلم المطلقة منهما وجب على كل منهما عدة الوفاة لأصالة بقاء كل منهما على الزوجية إلى حين الموت وهي كافية لكل منهما بالنسبة إلى نفسه.
وقد يقال بوجوب الاحتياط على كل منهما إذا كانتا من ذوات الأقراء بأبعد الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، كما أنهما لو كانتا حاملين أو إحداهما وجب أبعد الأجلين من الوضع وعدة الوفاة.