انقضاء مدة العدة، وإن شرط على المشتري بقاءها فيه بطل البيع إذا كانت عدتها بالأقراء للجهالة، وصح إن كان بالأشهر. وحكمهم بأنه لو حجر الحاكم على الزوج قدم حقها في الاعتداد على حق الغرماء لسبقه، وأنه لو طلقها في السفينة فكذلك، ولو كانت بدوية فكذا، وهكذا من الفروعات والتطويلات التي لا طائل تحتها ولا تناسب مذهب الإمامية.
ولكن الظاهر بل المقطوع به أن المراد من الآية والأخبار أن المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة في استحقاق النفقة والسكنى وعدم جواز خروجها عن بيته بغير إذنه، وأنها لو أتت بما يوجب النشوز سقط حقها، فالنهي في الآية والأخبار لبيان أنها لم تصر بالطلاق أجنبية ولدفع هذا التوهم، وعلى هذا فحالها حال الزوجة في استحقاق السكنى، لكن مع كون الأمر بيده فله أن ينقلها من مكان إلى آخر سفرا وحضرا وفي سلطنته وعدم جواز خروجها عن طاعته.
(مسألة 5): إذا طلقها بائنا ثم وطئها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل مع جهلها بالحال، وإذا وطئها عالما عامدا وجب عليه الحد، وأما المعتدة بالطلاق رجعيا فلا يحد إذا وطئها من غير قصد الرجوع وإن قلنا بعدم كونه رجوعا قهرا. نعم يعزر لإقدامه على ما هو محرم عليه، وهل تستحق عليه مهر المثل إذا وطئها شبهة على البناء المذكور؟ يظهر من بعضهم ذلك، والأقوى عدم وجوبه.
* * *