فمقتضاهما ليس أزيد مما ذكرناه.
(مسألة 17): اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين، أو أحدهما، أو غيرهما، مطلقا أو مع الضرورة، أو مع عدم التعين عليه، أو مع الأمرين، وعدم جوازه مطلقا على أقوال:
فعن جماعة الجواز مطلقا، كما حكي عن القواعد (1) والنهاية والقاضي (2) وعن المفاتيح نقله عن بعضهم (3) وعن شرحه إسناد جواز الأخذ إلى المشهور (4) وظاهره إطلاق الجواز.
وعن جماعة (5): المنع مطلقا بل عن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال (6). وظاهره الإجماع عليه، وعن المعتمد: الإجماع عليه مع عدم الحاجة (7) وعن الكفاية نفي الخلاف فيه مع وجود الكفاية من بيت المال قال:
ومع عدمها ووجود الحاجة قولان، أشهرهما المنع (8). وكذا عن المسالك (9).