وفي عرض واحد، فيتخير بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة; وهذا هو الأقوى، كما اختاره المحقق في المقام وفي باب الفلس في الشرائع وفي الرهن الذي هو نظير ما نحن فيه (1).
(مسألة 7): إذا كان المدعى به عينا موجودة ألزم بردها بعد الإقرار والحكم من غير قيد، وأما إذا كان دينا في الذمة فإنه يلزم بأدائه إذا كان عنده ما يزيد على مستثنيات الدين.
(مسألة 8): مقتضى الآية (2) والأخبار (3) الدالة على الحبس: أن الإعسار شرط في وجوب الإنظار، لا أن يكون الإيسار شرطا في جواز الإجبار والحبس، فإذا لم يتبين كونه معسرا يجوز إجباره وحبسه وإن لم يثبت كونه موسرا أيضا، ومع قطع النظر عن الآية والأخبار نقول: إن العجز مانع عن وجوب الأداء وجواز المطالبة لا أن تكون القدرة شرطا فيهما، وعلى فرض كون القدرة شرطا ليست شرطيتها على حد سائر الشرائط بحيث لو شك في تحققها بنى على عدم وجوب الأداء وعدم جواز المطالبة، فمع شك المديون في أنه قادر على الأداء أو لا، يجب عليه السعي حتى يتبين عجزه كما في سائر التكاليف، وإذا شك الديان في أن المديون قادر على الأداء أو لا، جاز له المطالبة والإجبار حتى يعلم عجزه.
(مسألة 9): إذا علم إعسار المحكوم عليه أو إيساره فلا إشكال في لحوق حكم كل منهما عليه. وإذا لم يعلم الحال وادعى الإعسار، فإما أن يكون مسبوقا بالإعسار أو الإيسار، أو لا يعلم حاله السابق، أو يكون