الحالي وانفراد السابقة بالملك السابق (1). ففيه: أن دلالة السابقة على الملك الحالي إنما هي بضميمة الاستصحاب بل هو الدليل وإذا سقط في قبال اليد فلا يبقى وجه للترجيح، هذا، مع أن المدعي يدعي الملكية الحالية وبينته تشهد بالملكية السابقة فلا تكون بينته مطابقة لدعواه إلا بإعمال الاستصحاب المفروض سقوطه باليد.
هذا ولصاحب المستند في المقام كلام لا بأس بنقله وبيان ما فيه، فإنه بعد اختياره القول الأول والخدشة في دليله بدعوى أن اليد كالاستصحاب من الأصول فيتعارضان ويتساقطان، قال ما محصله:
أنهما وإن سقطا بالمعارضة ولم يبق لشئ منهما حكم إلا أن اليد المشاهدة الموجودة بالعيان باقية بلا معارض، والأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يد ذيها وعدم جواز منعه من التصرفات حتى مثل البيع والإجارة، إذ غاية الأمر عدم الدليل على ملكيته ولكن لا دليل على عدمها أيضا، مع أن هذه التصرفات ليست موقوفة على الملكية لجوازها بالإذن والتوكيل والولاية ونحوها فتبقى أصالة عدم التسلط وأصالة جواز تصرفاته، فإن قيل: الأصل بقاء تسلط المالك الأول على منع الغير عن التصرفات وبه يندفع أصالة عدم التسلط; قلنا: ليس تسلط الأول كالملكية التي إذا حدثت يحكم عليها بالاستمرار إلى أن يثبت المزيل، بل يمكن أن يقال: إنه مقيد بما دام في اليد والقدر المعلوم هو هذا فبعد زوال قيده يزول ويتغير الموضوع، وأيضا يمكن التمسك بقوله (صلى الله عليه وآله): «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» بدعوى أن في العرف