يجوز إذا كان غيره أصلح، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم، فما دامت العين موجودة يجب ملاحظة مدلول كلام الواقف في إبقائها، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لا يلاحظ إلا مصلحتهم (1) انتهى ملخصا.
والأحوط اعتبار المماثل كما أن الأحوط عدم التبديل لقاعدة البدلية، وما ذكره أخيرا: من أنه في الثمن لا يلاحظ إلا مصلحة الموقوف عليهم، محل تأمل.
(مسألة 43): ذكر المحقق الأنصاري (قدس سره): فيما إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه أنه يباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفا.
ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة لمنفعته جاز مع رضى الكل، لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة. وذكر أيضا أنه يجوز للموقوف عليهم صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم (2) وما ذكره مبني على مختاره من عدم وجوب شراء المماثل وأن في الثمن لا يلاحظ كلام الواقف، بل لا يلاحظ إلا مصلحة الموقوف عليهم، وقد عرفت أن الأحوط مع إمكان شراء المماثل صرفه فيه، فيشكل صرف ثمن البعض المخروب في البقية، ويشكل صرف ثمن المخروب في وقف آخر على الموقوف عليهم، خصوصا مع تعدد الواقف.
(مسألة 44): إذا دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون، كما إذا احتاج الوقف إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة، مع فرض عدم اشتراط الواقف تقديم التعمير على المصارف،