كالمسألة السابقة لعدم صحة الشراء من اثنين بثمن واحد معين بحيث يكون جميعه لكل منهما.
وإن أقام أحدهما بينة ألزم بالدفع إليه وللآخر عليه الحلف لمكان الاحتمال المذكور، وهذا أيضا بخلاف المسألة السابقة، فإن مع البينة لأحدهما لا يبقى للآخر دعوى، وفي المقام أيضا الأمر كذلك، إذا كان الثمن كذلك في الدعويين عينا معينة.
وإن أقام كل منهما بينة ألزم بالثمنين، للاحتمال المذكور وإن كان تاريخ إحداهما أسبق، إلا إذا كان الثمن عينا معينة فيكون حينئذ كالمسألة المتقدمة في بطلان ما يكون تاريخه متأخرا، وأما مع اتحاد تاريخهما فيعمل بأرجح البينتين عدالة وعددا، ومع التساوي فهي لمن خرجت القرعة باسمه مع حلفه، وأما مع عدمه فللآخر أن يحلف ويأخذ، ومع نكولهما معا تقسم بينهما مع الاتحاد في العين أو في الجنس أو في الوصف، ومع التعدد والاختلاف، فلكل منهما نصف ما ادعاه من الثمن، لأن الدعوى في الحقيقة على المثمن وتنصيفه يقتضي تنصيف الثمن، وهنا احتمالات أخر ستأتي في مسألة تعارض البينات.
(مسألة 10): إذا ادعى زيد على عمرو أنه باعه عينا معينة وقبض الثمن، وادعى بكر على خالد أنه باعه تلك العين وقبض الثمن، فإما أن تكون العين بيد البائعين، أو بيد أحدهما، أو بيد ثالث يعترف بأنها لأحدهما أو يعترف بأنها لهما، وإما بيد أحد المدعيين، أو بيدهما، أو بيد ثالث يعترف بأنها لهما أو يعترف بأنها لأحدهما، والدعوى إما بين كل من المدعيين مع بائعه، وإما بين المدعيين أحدهما مع الآخر. فإن كانت العين بيد البائعين أو من يعترف بأنها لهما ولم تكن بينة، فإن كذباهما سقطت الدعوى مع حلفهما أو ردهما ونكول المدعيين عن الحلف، وإن حلفا اليمين المردودة فثبت عليهما وتبقى الدعوى بين