(مسألة 3): إذا ادعى عذرا في تأخير الجواب واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بمقدار ما يراه مصلحة.
(مسألة 4): إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري. فإما أن يصدقه المدعي في هذه الدعوى أو لا.
فعلى الأول: إن كان للمدعي بينة على دعواه فهو، وإلا فلا حق له لأن المفروض تصديقه في عدم علمه، ومعه ليس مكلفا بالأداء في مرحلة الظاهر، لأن الأصل براءة ذمته، والمدعي أيضا معترف بذلك. فلا يجوز له مطالبته.
ودعوى: أنه يصدق عليه المدعي وكل دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبينة أو اليمين، وكونه مصدقا له في براءته بحسب تكليفه الظاهري لا ينافي صدق المنازعة، ومعه لا بد من فاصل. مدفوعة بمنع كون دعواه مسموعة مع فرض عدم البينة وعدم إمكان الحلف على الواقع لعدم العلم به، ولا على الظاهر لتصديقه له في براءته بحسب الظاهر.
ودعوى: أن مقتضى عموم مثل قوله (عليه السلام): «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» (1) وقوله (عليه السلام): «استخراج الحقوق بأربعة» (2) وقوله (عليه السلام): «أحكام المسلمين على ثلاث: شهادة عادلة، ويمين قاطعة، وسنة ماضية» (3) وقوله تعالى (4): «اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي» (5) عدم قطع الدعوى إلا بالحلف، وحيث لا يمكن منه فلا بد من رده أو رد الحاكم الحلف على المدعي. مدفوعة: بأن المراد - بقرينة سائر الأخبار - يمين المدعى عليه،