فيه قصد القربة فلا نسلم بطلان كل ما يعتبر فيه قصد القربة من الكافر.
* * * الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه وهي أمور:
أحدها: أن يكون موجودا، فلا يصح الوقف على المعدوم الذي لا يمكن وجوده بعد ذلك أيضا كما لو وقف دارا على زيد لسكناه بتخيل أنه موجود فتبين موته قبل ذلك، وأما إذا وقف على من سيوجد من أولاده فظاهرهم الإجماع على عدم جوازه أيضا، بل ظاهرهم الإجماع على عدم جواز الوقف على الحمل، قالوا: لأن الوقف تمليك ولا يعقل تمليك المعدوم، فإن الملكية صفة وجودية تستدعي محلا موجودا، ولهذا لا تصح الوصية للمعدوم.
وهذا من الوهن بمكان إذ أولا: لا يتم في الحمل فإنه موجود; ودعوى: عدم قابليته للملكية ولذا لا تصح الوصية له، كما ترى، إذ لا فرق بين الحمل والرضيع خصوصا مع فصل قليل كما إذا كان قبل الوضع بربع ساعة، واشتراط إرثه بتولده حيا، ليس لعدم قابليته للملكية، بل للدليل الخاص، فلا يصح القياس عليه، ولذا استشكلنا على حكمهم في الوصية له باشتراط تولده حيا.
وثانيا: يرد عليهم النقض بما إذا كان تبعا لموجود فإنهم يجوزونه - كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد منهم وكما في سائر البطون اللاحقة - فإن تمليك المعدوم لو كان غير معقول لم يكن فرق بين الاستقلال والتبعية، وما في الجواهر: من أن معنى تبعية البطن الثاني للأول أن الشارع جعل عقد الوقف سببا لملك المعدوم بعد وجوده،